NouveauArabe
La femme dans al-Mughnî

Édition Kindle · Arabe

La femme dans al-Mughnî

المرأة في «المغني»

Une lecture anthropologique de la formation de la position et de l'effet

Prix
$9.00
Pages
282
Publié le
6 octobre 2026
Langue
Arabe
Format
Édition Kindle
ASIN
B0HM492SZ6

Prix affiché sur Amazon.com lors de la dernière mise à jour ; le prix dans votre boutique Amazon peut différer.

À propos de ce livre

Plutôt que de demander si le droit musulman a élevé ou abaissé la place des femmes, l'ouvrage lit d'un seul tenant al-Mughnî d'Ibn Qudâma et traite cette place comme une position définie dans chaque relation, éprouvée sur cinq contrats et un pendant hanafite.

Présentation de l'éditeur

Description telle que publiée sur la fiche Amazon, dans la langue originale du livre.

حين يُسأل الفقه عن المرأة، يُجمع ما قيل فيها تحت اسمها، ثم يُطلب من المجموع أن يعطي حكمًا واحدًا: أرفع مكانتها أم خفض بها؟ وهذا الكتاب يبدأ من الشكّ في السؤال نفسه، ويقرأ متنًا واحدًا قراءةً متصلة: «المغني» لموفّق الدين ابن قدامة. فاللفظ الواحد لا يدلّ على موضوع واحد، والأحكام التي تجتمع تحت عنوانٍ واحد قد لا تنتمي إلى موقع واحد.

ومن هنا تنتقل وحدة القراءة من الحكم المفرد إلى العلاقة التي يعمل الحكم داخلها. فالمكانة، في هذه الدراسة، ليست صفة تحملها المرأة من بابٍ إلى باب، وإنما موقعٌ يتحدد داخل العلاقة التي دخلتها، ولا ينتقل منها إلى غيرها إلا بنصٍّ يقيم الانتقال.

ولكي لا يبقى هذا في مستوى الانطباع، وُضع له ضابطٌ يمكن أن يفشل: أن يُبنى على قول المرأة أو فعلها حكمٌ في غيرها — بنصٍّ وُقف عليه، لا باستنباط. وأُديرت الأداة على خمس عقد: القرابة، والمعرفة، والمجال، والمال والبدن، والوصاية، ثمّ على نظيرٍ حنفيّ وعلى مسألةٍ مفتوحة. فأعطت سبعَ صورٍ من الأثر مختلفةَ النوع، لا نتيجةً واحدة. وانكسرت في موضع، فأُثبت انكسارها ولم تُوسَّع لتستوعبه.

وفي الكتاب فصلٌ في الوصاية يختبر حدّ السلطة — إذ تصحّ الوصيّة إلى المرأة «لأنّها من أهل الشهادة»، وتكون الأمّ «أولى الناس» بالكفالة، ثم يزول حقّها لا بنقصٍ فيها بل بدخولها علاقةً أخرى. ثم يخرج بالأداة إلى نظيرٍ حنفيّ من الجيل نفسه — «بدائع الصنائع» للكاسانيّ — فيتبيّن أنّ الموقع قد يختلف باختلاف المذهب لا الحكم وحده، وأنّ النتيجة لا تنتقل انتقالًا واحدًا وإن انتقلت الأداة. ومعه تطبيقٌ مفتوح على مسألة الخلع، وملاحقُ في كتابَي «أحكام النساء» وفي أداة القراءة نفسها.

ويُقدَّم الكتابُ بمعجمِ مصطلحاتٍ في ثلاثة جداول — فقهيّةٍ عامّة، ومختصّةٍ بالمرأة، وأنثروبولوجيّة — ويصحبه في الحواشي ضربٌ ثانٍ من التعليق يشرح المصطلحَ عند وروده ويبيّن ما فيه من فروق المذاهب، فيقرأه المتخصّصُ والقارئُ العامّ معًا.

لا تكمن جدّة هذا الكتاب في أنه انتهى إلى حكمٍ جديد في المرأة، بل في أنه أعاد صياغة السؤال نفسه حتى صار قابلًا للجواب — وقابلًا للفشل.