Kindle edition · Arabic
Women in al-Mughni
المرأة في «المغني»
An anthropological reading of how position and effect take shape
- Price
- $9.00
- Pages
- 282
- Published
- 6 October 2026
- Language
- Arabic
- Format
- Kindle edition
- ASIN
- B0HM492SZ6
Amazon.com list price at the time of the last update; the price in your Amazon store may differ.
Buying from the Gulf? How to buy and read Kindle books
About this book
Instead of asking whether Islamic law raised or lowered women's standing, the book reads Ibn Qudama's al-Mughni continuously and treats standing as a position defined within each relationship, tested on five contracts and a Hanafi counterpart.
From the publisher
Description as published on the Amazon listing, in the book's original language.
حين يُسأل الفقه عن المرأة، يُجمع ما قيل فيها تحت اسمها، ثم يُطلب من المجموع أن يعطي حكمًا واحدًا: أرفع مكانتها أم خفض بها؟ وهذا الكتاب يبدأ من الشكّ في السؤال نفسه، ويقرأ متنًا واحدًا قراءةً متصلة: «المغني» لموفّق الدين ابن قدامة. فاللفظ الواحد لا يدلّ على موضوع واحد، والأحكام التي تجتمع تحت عنوانٍ واحد قد لا تنتمي إلى موقع واحد.
ومن هنا تنتقل وحدة القراءة من الحكم المفرد إلى العلاقة التي يعمل الحكم داخلها. فالمكانة، في هذه الدراسة، ليست صفة تحملها المرأة من بابٍ إلى باب، وإنما موقعٌ يتحدد داخل العلاقة التي دخلتها، ولا ينتقل منها إلى غيرها إلا بنصٍّ يقيم الانتقال.
ولكي لا يبقى هذا في مستوى الانطباع، وُضع له ضابطٌ يمكن أن يفشل: أن يُبنى على قول المرأة أو فعلها حكمٌ في غيرها — بنصٍّ وُقف عليه، لا باستنباط. وأُديرت الأداة على خمس عقد: القرابة، والمعرفة، والمجال، والمال والبدن، والوصاية، ثمّ على نظيرٍ حنفيّ وعلى مسألةٍ مفتوحة. فأعطت سبعَ صورٍ من الأثر مختلفةَ النوع، لا نتيجةً واحدة. وانكسرت في موضع، فأُثبت انكسارها ولم تُوسَّع لتستوعبه.
وفي الكتاب فصلٌ في الوصاية يختبر حدّ السلطة — إذ تصحّ الوصيّة إلى المرأة «لأنّها من أهل الشهادة»، وتكون الأمّ «أولى الناس» بالكفالة، ثم يزول حقّها لا بنقصٍ فيها بل بدخولها علاقةً أخرى. ثم يخرج بالأداة إلى نظيرٍ حنفيّ من الجيل نفسه — «بدائع الصنائع» للكاسانيّ — فيتبيّن أنّ الموقع قد يختلف باختلاف المذهب لا الحكم وحده، وأنّ النتيجة لا تنتقل انتقالًا واحدًا وإن انتقلت الأداة. ومعه تطبيقٌ مفتوح على مسألة الخلع، وملاحقُ في كتابَي «أحكام النساء» وفي أداة القراءة نفسها.
ويُقدَّم الكتابُ بمعجمِ مصطلحاتٍ في ثلاثة جداول — فقهيّةٍ عامّة، ومختصّةٍ بالمرأة، وأنثروبولوجيّة — ويصحبه في الحواشي ضربٌ ثانٍ من التعليق يشرح المصطلحَ عند وروده ويبيّن ما فيه من فروق المذاهب، فيقرأه المتخصّصُ والقارئُ العامّ معًا.
لا تكمن جدّة هذا الكتاب في أنه انتهى إلى حكمٍ جديد في المرأة، بل في أنه أعاد صياغة السؤال نفسه حتى صار قابلًا للجواب — وقابلًا للفشل.